جميع التشريعات

علم وخبر رقم 103 11/06/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 2580 تاريخ 12/08/1953 للجمعية المسماة "الجمعية النسائية الخيرية الشبابية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
103
التاريخ
11/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2222
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 103 تاريخ 11/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 2580

تاريخ 12/08/1953

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية

الشبابية" المتعلق بنقل مركزها والمسجل

برقم 5281/2 تاريخ 18/12/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية الشبابية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 2580 تاريخ 12/08/1953 . واصبح على النحو التالي: مركزها: بيت شباب­ ملك وقف سيدة الاخوية­ قضاء المتن. بدلا من: بيروت

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر