المادة 1
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية الشبابية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 2580 تاريخ 12/08/1953 . واصبح على النحو التالي: مركزها: بيت شباب ملك وقف سيدة الاخوية قضاء المتن. بدلا من: بيروت
علم وخبر Notice of association No. 103 11/06/2001
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 2580
تاريخ 12/08/1953
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية
الشبابية" المتعلق بنقل مركزها والمسجل
برقم 5281/2 تاريخ 18/12/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية الشبابية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 2580 تاريخ 12/08/1953 . واصبح على النحو التالي: مركزها: بيت شباب ملك وقف سيدة الاخوية قضاء المتن. بدلا من: بيروت
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر