جميع التشريعات

قرار رقم 140 14/06/2001

وضع يد على عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
140
التاريخ
14/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2251
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 140 تاريخ 14/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للآثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ

31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال

العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة

عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها

الاثري من المنافع العامة

بناء على قرار التخمين رقم 1187 تاريخ

02/12/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك

البدائية في محافظة لبنان الشمالي

والقاضي بتحديد التعويض لمالك العقار

رقم 930 من منطقة عرقا العقارية - قضاء

عكار ومالكي المحلين في العقار المذكور

على ان يجمد صرف التعويض العائد لمالك

العقار الاساسي السيد هاشم محمود العضم

لحين ابراز افادة عقارية خالية من اشارة

الحجز الاحتياطي

بناء على القرار رقم 133 تاريخ 12/06/2001

والقاضي بايداع التعويض بدل استملاك

العقار رقم 930 من منطقة عرقا

العقارية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 930 من منطقة عرقا العقارية­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكو العقار المذكور باخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار, وهم: قرار رقم المنطقة اسماءالمالكبن والمستثمرين الاسهم التخمين العقار العقارية 1187 930 عرقا هاشم محمود العضم 2400 1187 930 عرقا محمد عبد الله اسرائيل مالك محل 1187 930 عرقا سهيلة علي عكوش مالك محل

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في, 14 حزيران 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني