ان المدير العام للآثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ
31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال
العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة
عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها
الاثري من المنافع العامة
بناء على قرار التخمين رقم 1187 تاريخ
02/12/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك
البدائية في محافظة لبنان الشمالي
والقاضي بتحديد التعويض لمالك العقار
رقم 930 من منطقة عرقا العقارية - قضاء
عكار ومالكي المحلين في العقار المذكور
على ان يجمد صرف التعويض العائد لمالك
العقار الاساسي السيد هاشم محمود العضم
لحين ابراز افادة عقارية خالية من اشارة
الحجز الاحتياطي
بناء على القرار رقم 133 تاريخ 12/06/2001
والقاضي بايداع التعويض بدل استملاك
العقار رقم 930 من منطقة عرقا
العقارية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 930 من منطقة عرقا العقارية قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكو العقار المذكور باخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للآثار, وهم: قرار رقم المنطقة اسماءالمالكبن والمستثمرين الاسهم التخمين العقار العقارية 1187 930 عرقا هاشم محمود العضم 2400 1187 930 عرقا محمد عبد الله اسرائيل مالك محل 1187 930 عرقا سهيلة علي عكوش مالك محل
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في, 14 حزيران 2001
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني