جميع التشريعات

قرار رقم 683 18/06/2001

الترخيص بادخال اصناف تبغ غليون من منشأ انكليزي

النوع
قرار
الرقم
683
التاريخ
18/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2236
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 683 تاريخ 18/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 297 تاريخ

02/06/2001

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام

باحالته رقم 9734/د 1 تاريخ

14/06/2001 ورأي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 514 تاريخ 08/06/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف تبغ غليون من انتاج شركة امبريال توباكو انترناسيونال ليمتد الانكليزية وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم التعليب بلد الصنف والوزن المنشأ بلاك انكور ظرف 42.50 غرام انكلترا بلاك انكور غولد ظرف 42.50 غرام انكلترا امفورا فول ظرف 50 غرام انكلترا فلافور ظرف امفورا ريتش ظرف 50 غرام انكلترا امفورا ريغولا ظرف 50 غرام انكلترا امفورا سبسيال ظرف 50 غرام انكلترا ريزيرف ويسكي امفورا سبسيال ظرف 50 غرام انكلترا ريزيرف الترامايلد

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف تبغ الغليون المستورد.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1944 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 18 حزيران 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة