ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 297 تاريخ
02/06/2001
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
باحالته رقم 9734/د 1 تاريخ
14/06/2001 ورأي مفوض الحكومة
بكتابه رقم 514 تاريخ 08/06/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف تبغ غليون من انتاج شركة امبريال توباكو انترناسيونال ليمتد الانكليزية وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم التعليب بلد الصنف والوزن المنشأ بلاك انكور ظرف 42.50 غرام انكلترا بلاك انكور غولد ظرف 42.50 غرام انكلترا امفورا فول ظرف 50 غرام انكلترا فلافور ظرف امفورا ريتش ظرف 50 غرام انكلترا امفورا ريغولا ظرف 50 غرام انكلترا امفورا سبسيال ظرف 50 غرام انكلترا ريزيرف ويسكي امفورا سبسيال ظرف 50 غرام انكلترا ريزيرف الترامايلد
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف تبغ الغليون المستورد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1944 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 18 حزيران 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة