جميع التشريعات

قرار رقم 133 12/06/2001

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
133
التاريخ
12/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2248-2249
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 133 تاريخ 12/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للآثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة

لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة

بناء على قرار التخمين رقم 1187 تاريخ 02/12/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك

البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي تحديد التعويض لمالك العقار رقم 930 من

منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار ومالكي المحلين في العقار المذكور على ان يجمد

صرف التعويض العائد لمالك العقار الاساسي السيد هاشم محمود العضم لحين ابراز افادة

عقارية خالية من اشارة الحجز الاحتياطي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 930 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /438.400.000/ل.ل. فقط اربعماية وثمانية وثلاثون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار, شرط تقيد السيد هاشم محمود العضم بما هو مذكور اعلاه, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12 حزيران 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني