المادة 1
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 930 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /438.400.000/ل.ل. فقط اربعماية وثمانية وثلاثون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 133 12/06/2001
ان المدير العام للآثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة
لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة
بناء على قرار التخمين رقم 1187 تاريخ 02/12/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك
البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي تحديد التعويض لمالك العقار رقم 930 من
منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار ومالكي المحلين في العقار المذكور على ان يجمد
صرف التعويض العائد لمالك العقار الاساسي السيد هاشم محمود العضم لحين ابراز افادة
عقارية خالية من اشارة الحجز الاحتياطي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 930 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /438.400.000/ل.ل. فقط اربعماية وثمانية وثلاثون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار, شرط تقيد السيد هاشم محمود العضم بما هو مذكور اعلاه, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12 حزيران 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني