جميع التشريعات

مرسوم رقم 12318 13/07/1948

بشأن معالجة ضباط ورتباء الدرك

النوع
مرسوم
الرقم
12318
التاريخ
13/07/1948
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1948, ص. 523
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12318 تاريخ 13/07/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية والثلاثين من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 ما يلي: يعالج مبدئيا رتباء الدرك وافراده في مستشفيات الحكومة مجانا واذا لم يتيسر ادخالهم الى هذه المستشفيات لسبب ما او اذا لم تكن ميسورة معالجتهم فيها يحق لقائد الدرك ان يأمر بأدخالهم الى المستشفيات الخاصة على ان تدفع نفقات الاستشفاء وسائر الادوية من موازنة الدرك اما الضباط الذين يحتاجون للمعالجة في المستشفيات فتسري عليهم احكام المرسوم رقم 1048 الصادر في 16 تشرين الثاني سنة 1936.

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 13 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح