المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية والثلاثين من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 ما يلي: يعالج مبدئيا رتباء الدرك وافراده في مستشفيات الحكومة مجانا واذا لم يتيسر ادخالهم الى هذه المستشفيات لسبب ما او اذا لم تكن ميسورة معالجتهم فيها يحق لقائد الدرك ان يأمر بأدخالهم الى المستشفيات الخاصة على ان تدفع نفقات الاستشفاء وسائر الادوية من موازنة الدرك اما الضباط الذين يحتاجون للمعالجة في المستشفيات فتسري عليهم احكام المرسوم رقم 1048 الصادر في 16 تشرين الثاني سنة 1936.