جميع التشريعات

قرار رقم 815 16/06/1948

يتضمن التعديل رقم 69 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
815
التاريخ
16/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1948, ص. 537
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 815 تاريخ 16/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء .......................................................... 349 السبوت المعدة للنعال بما فيها السبوت المدبوغة بالكروم ولسيور نقل الحركة (قشاط): طلحيات او الواحا غير مقطعة: ب ) من غيره القيمة 351 جلود العجول المدبوغة او المجهزة القيمة 352 جلود الحيوانات التي من نوعي الغنم القيمة والمعز- المدبوغة او المجهزة 354 الجلود المنعمة او المخملة القيمة 355 الجلود غير المذكورة باسم خاص القيمة 356 جزار الجلود ونفاياتها الاخرى, الجلود القيمة القديمة 357 الجلد المقلد او الصنعي الذي اساسه نفايات الجلود: آ - الجلد المعد للنعال القيمة ب - وغيره القيمة 369 المطاط والطبرجى (فوتابركا) والبلاته القيمة ومخلفات هذه المواد ايضا.

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 100 % 50 % 33،35 % 80 % 40 % 26،70 % 80 % 40 % 26،70 % 80 % 40 % 26،70 % 80 % 40 % 26،70 % 80 % 40 % 26،7، % 100 % 50 % 33،35 % 80 % 40 % 26،7، % 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: خلافا للمادة الثانية عشرة من قانون الجمارك تطبق التعريفة الجديدة على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل تاريخ- العمل بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الخميس الواقع في 17 حزيران سنة 1948.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 16 حزيران سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد