المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء .......................................................... 349 السبوت المعدة للنعال بما فيها السبوت المدبوغة بالكروم ولسيور نقل الحركة (قشاط): طلحيات او الواحا غير مقطعة: ب ) من غيره القيمة 351 جلود العجول المدبوغة او المجهزة القيمة 352 جلود الحيوانات التي من نوعي الغنم القيمة والمعز- المدبوغة او المجهزة 354 الجلود المنعمة او المخملة القيمة 355 الجلود غير المذكورة باسم خاص القيمة 356 جزار الجلود ونفاياتها الاخرى, الجلود القيمة القديمة 357 الجلد المقلد او الصنعي الذي اساسه نفايات الجلود: آ - الجلد المعد للنعال القيمة ب - وغيره القيمة 369 المطاط والطبرجى (فوتابركا) والبلاته القيمة ومخلفات هذه المواد ايضا.
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 100 % 50 % 33،35 % 80 % 40 % 26،70 % 80 % 40 % 26،70 % 80 % 40 % 26،70 % 80 % 40 % 26،70 % 80 % 40 % 26،7، % 100 % 50 % 33،35 % 80 % 40 % 26،7، % 25 % معفاة معفاة