المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 85 / 1983 )
مادة 14: تستفيد المصارف المتخصصة من المنافع التالية:
1- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 طيلة السبع سنوات المالية الاولى من تاريخ تأسيسها. تعفى من هذه الضريبة ايضا المصارف المخصصة العاملة لمدة سبع سنوات ابتداء من سنة اعمال 1983
2- تصبح المصارف المتخصصة خاضعة لهذه الضريبة ابتداء من السنة المالية الثامنة. غير انه بغية تحديد مقدار الضريبة هذه, يعتبر مبلغ يعادل 4% من قيمة رأسمالها المدفوع فعلا كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. وفي حال اظهرت الميزانية الضريبة عجزا في نتائج سنة مالية ما, فأن هذا العجز لا يدور الى السنة المالية اللاحقة.
3- تبقى المصارف المتخصصة خاضعة لاحكام المادتين 106 و107 من قانون التجارة.
4- تستفيد المصارف المتخصصة من الاصول المنصوص عليها في تنفيذ الرهونات المقدمة ضمانة للقروض الممنوحة على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة.
5- تدخل السندات التي تصدرها المصارف في المنهاج الخاص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المتعلق بتنظيم هيئات الضمان.
6- تعفى من رسوم الطابع العقود المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي وشهادات الايداع, وعقود الاقتراض والسندات المصدرة من قبل المصارف المتخصصة.
7- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 الفوائد الناتجة عن سندات القروض او عن غيرها من القروض التي قد تعقدها المصارف المتخصصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية من البند الاول) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 29/09/1983
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من البند الاول من المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 كما يلي: "تعفى من هذه الضريبة ايضا المصارف المخصصة العاملة لمدة سبع سنوات ابتداء من سنة اعمال 1983 " (والباقي دون تعديل)