المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 85 / 1983 )
مادة 14: تستفيد المصارف المتخصصة من المنافع التالية:
1- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 طيلة السبع سنوات المالية الاولى من تاريخ تأسيسها. تعفى من هذه الضريبة ايضا المصارف المخصصة العاملة لمدة سبع سنوات ابتداء من سنة اعمال 1983
2- تصبح المصارف المتخصصة خاضعة لهذه الضريبة ابتداء من السنة المالية الثامنة. غير انه بغية تحديد مقدار الضريبة هذه, يعتبر مبلغ يعادل 4% من قيمة رأسمالها المدفوع فعلا كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. وفي حال اظهرت الميزانية الضريبة عجزا في نتائج سنة مالية ما, فأن هذا العجز لا يدور الى السنة المالية اللاحقة.
3- تبقى المصارف المتخصصة خاضعة لاحكام المادتين 106 و107 من قانون التجارة.
4- تستفيد المصارف المتخصصة من الاصول المنصوص عليها في تنفيذ الرهونات المقدمة ضمانة للقروض الممنوحة على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة.
5- تدخل السندات التي تصدرها المصارف في المنهاج الخاص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المتعلق بتنظيم هيئات الضمان.
6- تعفى من رسوم الطابع العقود المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي وشهادات الايداع, وعقود الاقتراض والسندات المصدرة من قبل المصارف المتخصصة.
7- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 الفوائد الناتجة عن سندات القروض او عن غيرها من القروض التي قد تعقدها المصارف المتخصصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية من البند الاول) by مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 16/09/1983, article 1, 29/09/1983
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من البند الاول من المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 كما يلي: "تعفى من هذه الضريبة ايضا المصارف المخصصة العاملة لمدة سبع سنوات ابتداء من سنة اعمال 1983 " (والباقي دون تعديل)