النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان مجموع عناصر موجودات المصرف المتخصص التي تمثل نفقاته التأسيسية والاولية وتجهيزاته ومفروشاته ومساهماته ايا كان شكلها لا يجب ان تتعدى في اي وقت كان جميع امواله الخاصة. الا انه يجوز اضافة لما سبق توظيف ما لا يزيد عن 50% من مجموع الودائع والاموال المستقرضة التي يتجاوز اجلها خمس سنوات في حصص شراكة ومساهمات يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه النسب وفقا لمقتضيات الاوضاع المصرفية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180980/article/4/