المادة 5
(عدلت بموجب قرار 6101 / 1996 )
تمنح التسليفات من قبل المصرف المتخصص وفقا للشروط التالية:
1- يجب ان تضمن هذه التسليفات بضمانات عينية او كفالات مصرفية. لا تعتبر ضمانات عينية في تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي العناصر غير الثابتة في المؤسسات التي تمنح قروضا. تعتبر بمثابة كفالات مصرفية, الكفالات الصادرة عن جهات تقبل بها لجنة الرقابة على المصارف مسبقا, في كل حالة بفردها.
2- يجوز اعطاء تسليفات او قروض لحكومات او مؤسسات من القطاع العام او شركات كبرى دون ضمانة او كفالة على ان يوافق على ذلك مسبقا, وفي كل حالة بمفردها, مصرف لبنان.
3- لا يجوز في اي حال ان يتعدى مبلغ القرض او السلفة ستين بالماية من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤولياتهم الشخصية, كما لا يجوز ان يتعدى مجموع التسليفات الممنوحة لشخص حقيقي او معنوي واحد 20% من اموال المصرف الخاصة, باستثناء القطاع العام او الاشخاص الذين يوافق عليهم مصرف لبنان لاهداف انمائية.
4- لا يجوز ان يقل مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الاجل والمساهمات بالليرات اللبنانية للقطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية عن 10% من التزاماته بالليرات اللبنانية. من اجل تحديد هذه النسبة تؤخذ بعين الاعتبار الاموال الخاصة والودائع والديون بالعملة اللبنانية. على المصارف المتخصصة ان تلتزم بهذه النسبة ضمن مهلة سنتين من تاريخ مباشرتها العمل.
5- يمكن لمصرف لبنان تعديل النسب الواردة في هذه المادة وفقا لمقتضيات الحالة الاقتصادية, كما يمكنه وضع حد اقصى لنسبة المساهمات في مجموع التوظيفات
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند (4)) بموجب قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996, المادة 1, 07/03/1996
تعدل النسبة الواردة في البند (4) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/07/1983 بحيث تصبح 10% (عشرة بالماية) بدلا من 50% (خمسين بالماية).
عُدلت جزئياً (البند (3)) بموجب قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996, المادة 2, 07/03/1996
تعدل النسبة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 المتعلقة بالتسليفات الممكن منحها لشخص حقيقي او معنوي واحد والبالغة 25% من اموال المصرف الخاصة بحيث تصبح 20%