النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 نافذ

المادة 2

المادة 2

تخصص مسالخ لا يذبح فيها سوى الخنازير على ان تتأمن لها وسائل اجراء الفحوصات المخبرية. وبعد اجراء الفحص المخبري تدمغ ذبائخ الخنازير بدبغة المختبر مع ذكر تاريخ اقصى للبيع. ويتم الذبح باشراف طبيب بيطري, وفي حال وجود ذبائح غير صالحة تتلف فورا باحراقها, وينظم محضر بذلك.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180985/article/2/