جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 38 16/06/1983

مسالخ ومحلات بيع لحم الخنزير

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
38
التاريخ
16/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1983, ص. 709
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع ذبح الخنازير في المسالخ العامة او الخاصة التي يجري فيها ذبح الانواع الاخرى من المواشي.

المادة 2

تخصص مسالخ لا يذبح فيها سوى الخنازير على ان تتأمن لها وسائل اجراء الفحوصات المخبرية. وبعد اجراء الفحص المخبري تدمغ ذبائخ الخنازير بدبغة المختبر مع ذكر تاريخ اقصى للبيع. ويتم الذبح باشراف طبيب بيطري, وفي حال وجود ذبائح غير صالحة تتلف فورا باحراقها, وينظم محضر بذلك.

المادة 3

يسمح ان تجرى في المسالخ المخصصة لذبح الخنازير معالجة بعض ما ينتج عنها من احشاء وغيرها.

المادة 4

يمنع بيع لحم الخنزير الطازج في نفس المكان الذي تباع فيه اللحوم الاخرى مهما كان نوعها, بل تخصص ملاحم جزارة خاصة لبيع لحم الخنزير الطازج ومنتجاته.

المادة 5

يمنع تخزين وتثليج او تجليد او نقل لحم الخنزير في نفس البرادات والثلاجات ووسائل النقل التي يجري فيها تخزين تثليج وتجليد ونقل اللحوم الاخرى.

المادة 6

يجب ان يكتب على امكنة البيع بشكل صريح وظاهر وبخط كبير وواضح عبارة تفيد انها تبيع لحم الخنزير ومشتقاته.

المادة 7

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين الف وعشرة الاف ليرة لبنانية, وفي حال التكرار تضاعف الغرامة ويحبس المخالف ويقفل المحل فور ضبط المخالفة بقرار من وزير الصحة العامة من شهر الى سنة.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1983 الامضاء:امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: بيار الخوري وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه