النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمنع بيع لحم الخنزير الطازج في نفس المكان الذي تباع فيه اللحوم الاخرى مهما كان نوعها, بل تخصص ملاحم جزارة خاصة لبيع لحم الخنزير الطازج ومنتجاته.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180985/article/4/