ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريح 30 حزيران 1954 (قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/11/1992 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع المنتجات الزراعية المصادرة من قبل الجمارك والتي يمنع ادخالها الى البلاد بسبب القيود المفروضة, على دور الايتام والمؤسسات الخيرية في المنطقة التي تجرى فيها عملية المصادرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5919 تاريخ 20/07/2001, المادة 1, 26/07/2001
مادة 1: الغي نصا المادتين الاولى والثالثة من المرسوم رقم 3799 تاريخ 15 تموز 1993 واستعيض عنهما بالنصين التاليين: مادة 1 توزع المنتوجات الزراعية الطازجة, السريعة التلف, المحجوزة والتي يتنازل عنها اصحابها لصالح ادارة الجمارك او المصادرة, على دور الايتام والمؤسسات الخيرية في المنطقة التي تجري فيها عملية الحجز او المصادرة. مادة 3 تعفى المنتوجات الزراعية موضوع المادة الاولى السابقة من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى المنصوص عليه في قانون الجمارك ومن القيود, في حال وجودها, باستثناء الصحية منها.
مادة 2: يتم التوزيع بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك والزراعة الاقليميتين وبمراقبتها المشددة لتلافي تسريب هذه الكميات الى السوق المحلي.
مادة 3: تعفى هذه المصادرات م الرسوم الجمركية ومن الرسوم المتوجبة للسلطات المحلية ومن جميع القيود باستثناء الصحية منها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5919 تاريخ 20/07/2001, المادة 1, 26/07/2001
مادة 1: الغي نصا المادتين الاولى والثالثة من المرسوم رقم 3799 تاريخ 15 تموز 1993 واستعيض عنهما بالنصين التاليين: مادة 1 توزع المنتوجات الزراعية الطازجة, السريعة التلف, المحجوزة والتي يتنازل عنها اصحابها لصالح ادارة الجمارك او المصادرة, على دور الايتام والمؤسسات الخيرية في المنطقة التي تجري فيها عملية الحجز او المصادرة. مادة 3 تعفى المنتوجات الزراعية موضوع المادة الاولى السابقة من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى المنصوص عليه في قانون الجمارك ومن القيود, في حال وجودها, باستثناء الصحية منها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: عادل قرطاس