All legislation

مرسوم Decree No. 3799 15/07/1993

توزيع المنتجات الزراعية المصادرة من قبل الجمارك على دور الايتام والمؤسسات الخيرية معفاة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3799
Date
15/07/1993
Official Gazette
Issue 29, 22/07/1993, p. 674
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5919 تاريخ 20/07/2001 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3799 تاريخ 15/07/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريح 30 حزيران 1954 (قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/11/1992 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع المنتجات الزراعية المصادرة من قبل الجمارك والتي يمنع ادخالها الى البلاد بسبب القيود المفروضة, على دور الايتام والمؤسسات الخيرية في المنطقة التي تجرى فيها عملية المصادرة.

المادة 2

مادة 2: يتم التوزيع بالتنسيق بين مصلحتي الجمارك والزراعة الاقليميتين وبمراقبتها المشددة لتلافي تسريب هذه الكميات الى السوق المحلي.

المادة 3

مادة 3: تعفى هذه المصادرات م الرسوم الجمركية ومن الرسوم المتوجبة للسلطات المحلية ومن جميع القيود باستثناء الصحية منها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس