جميع التشريعات

علم وخبر رقم 64 15/05/2002

تأسيس جمعية باسم: "بيتنا الجديد" مركزها القليعات-قضاء كسروان محافظة جبل لبنان

النوع
علم وخبر
الرقم
64
التاريخ
15/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/05/2002, ص. 3827-3828
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 64 تاريخ 15/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "بيتنا الجديد" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4147/2 تاريخ

23/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بيتنا الجديد" مركزها: القليعات- الخط العام- طريق بكفيا القليعات- قضاء كسروان غايتها:- السعي مع الجهات المختصة: 1- لخدمة وللاهتمام بالشخص المعاق عقليا وجسديا بغض النظر عن نوع تخلفه العقلي او اعاقته الجسدية أو جنسه او دينه حيث يكون هناك ثلاث فروع: أ- قسم يهتم بالمعاقين جسديا ب- قسم يهتم بالمعاقين عقليا ح- قسم يهتم بالمرضى عقليا ويكون لكل قسم نشاطه وطريقة عمله الخاصة 2- ان نعيد للمعاق مكانته في المجتمع وذلك من خلال مساعدته على تقبل اعاقته واخراجه من عزلته 3- محاولة ايصاله بأن يأكل خبزه بعرق جبينه ومساعدته على الاستقلالية والاعتماد على نفسه 2- ان نجعل منه انسانا منتجا وعاملا فاعلا في قلب المجتمع وذلك من خلال عمل يلائم حالته ووضعه بواسطة مشاغل يدوية فنية حرفية وصناعية 3- ان نقدم له كافة الخدمات والحاجات الروحية والنفسية والصحية والاجتماعية والانسانية قدر المستطاع, وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: الاب عبده طانوس ابو خليل ماري امين بيطار رفيق الياس فهد شارل منصور صفير شربل مسعد صفير ميرنا نقولا مبارك مارون بشارة جعاره انطوان البير ضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل مسعد صفير

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعى السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر