المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بيتنا الجديد" مركزها: القليعات- الخط العام- طريق بكفيا القليعات- قضاء كسروان غايتها:- السعي مع الجهات المختصة: 1- لخدمة وللاهتمام بالشخص المعاق عقليا وجسديا بغض النظر عن نوع تخلفه العقلي او اعاقته الجسدية أو جنسه او دينه حيث يكون هناك ثلاث فروع: أ- قسم يهتم بالمعاقين جسديا ب- قسم يهتم بالمعاقين عقليا ح- قسم يهتم بالمرضى عقليا ويكون لكل قسم نشاطه وطريقة عمله الخاصة 2- ان نعيد للمعاق مكانته في المجتمع وذلك من خلال مساعدته على تقبل اعاقته واخراجه من عزلته 3- محاولة ايصاله بأن يأكل خبزه بعرق جبينه ومساعدته على الاستقلالية والاعتماد على نفسه 2- ان نجعل منه انسانا منتجا وعاملا فاعلا في قلب المجتمع وذلك من خلال عمل يلائم حالته ووضعه بواسطة مشاغل يدوية فنية حرفية وصناعية 3- ان نقدم له كافة الخدمات والحاجات الروحية والنفسية والصحية والاجتماعية والانسانية قدر المستطاع, وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: الاب عبده طانوس ابو خليل ماري امين بيطار رفيق الياس فهد شارل منصور صفير شربل مسعد صفير ميرنا نقولا مبارك مارون بشارة جعاره انطوان البير ضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل مسعد صفير