النص الكامل

مرسوم رقم 4147 تاريخ 14/07/1981 نافذ

المادة 10

المادة 10

تحدد مناطق الحرام حول كل من انواع المنشآت العسكرية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وفقا لما يلي:

(أ) مبنى وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش والثكنات والمعاهد العسكرية والمستشفيات:

1- في الاماكن التالية: بيروت - طرابلس - صيدا: 15 مترا (خمسة عشر) عن حدود العقار القائمة فيه المنشآت.

2- في باقي الاماكن: 40 مترا (اربعون) عن حدود العقار القائمة فيه هذه المنشآت.

(ب) مستودعات مخصصة بكاملها لتخزين وتصنيع وتصليح الذخيرة والمواد المتفجرة على اختلاف انواعها:

- 200 مترا (مائتي) عن حدود العقار القائمة فيه هذه المنشآت.

(ج) مراكز الدفاع والرمي القتالية وحقول الرمي:

- تطبق بشأن هذه المراكز والحقول القرارات المتخذة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وهي المبينة في الملحق رقم واحد المرفق بهذا المرسوم .

(د) ابنية تستعمل مكاتب ادارية: 15 مترا (خمسة عشر) عن حدود العقار مع مراعاة الابنية القائمة ضمن المنطقة المحرمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

(ه) ابنية مختلفة: (منازل سكن - اندية ومسابح - تعاونيات وما شابه) لا حاجة لمنطقة الحرام.

(و) عقارات غير مبنية: تحدد منطقة الحرام وفقا لوجهة استعمال هذه العقارات كما هو مبين في هذا المرسوم .

(ز) قواعد بحرية:

اولا: قاعدة جونية البحرية: تحدد منطقة الحرام حول قاعدة جونيه البحرية وفقا لما يلي:

- خمسة امتار من سور القاعدة من الناحية الشرقية والجنوبية وبحدود القاعدة البحرية من الناحية الغربية .

- اما القسم من القاعدة الممتد بمحاذاة الشاطيء وداخل البحر فتراعى فيه مساحات الحرام التالية:

1- مدخل المرفأ: يحدد حرم مدخل المرفأ بجزء من دائرة مركزها منارة المرفأ لخارجية وشعاعها مئتان وخمسون مترا.

- ومن ناحية الشاطيء الخط الموازي للشاطيء اعتبارا من المنارة الداخلية لمدخل المرفأ.

- ومن ناحية البحر الخط العامودي على السلسول الخارجي الرصيف) اعتبارا ن المنارة الخارجية حتى نقطة التقائه الدائرة.

2- الجزء الممتد بمحاذاة السلسول الخارجي:

من ناحية نادي اليخوت:

يحدد الحرم الممتد بمحاذاة السلسول الخارجي بخط مستقيم يمتد من المنارة الداخلية لمدخل نادي اليخوت حتى نقطة التقاء الخط العامودي المرسوم على السلسول الخارجي اعتبارا من المنارة الخارجية لمدخل المرفأ مع دائرة مدخل المرفأ.

من ناحية المسمكة: 200 مترا (مائتي) عن حدود السلسول الداخلي (يعتبر المصور المرفق بهذا المرسوم جزءا لا يتجزا منه) (1).

ثانيا: قاعدة بيروت البحرية: تعتمد في تحديد منطقة الحرام حول قاعدة بيروت البحرية القرارات الادارية المتخذة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وهي المبينة في الملحق رقم واحد المرفق بهذا المرسوم.

(ح) قواعد جوية :

تراعى في تحديد منطقة الحرام حول القواعد الجوية احكام القانون رقم 70 تاريخ 6/12/1966 (فرض حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الطيران) واحكام هذا المرسوم المتعلقة بالثكنات العسكرية.

اذا كانت العقارات المرتفقة او المثقلة بقيود بموجب القانون رقم 70/66 المذكور اعلاه, مثقلة بارتفاقات وقيود مماثلة بموجب هذا المرسوم فيطبق على هذه العقارات النص الاشد قسوة.

المادة 10 من مرسوم رقم 4147 تاريخ 14/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181051/article/10/