State Council 25/02/2019
شورى حكم رقم : 470 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 470/2019
- Date
- 25/02/2019
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
للقاضي الاداري حق اعطاء الوصف الصحيح للمراجعة المقدمة امامه بقطع النظر عن الوصف الذي يعطيها اياه الخصوم. وقد تبين بان التمييز التبعي المقدم من الجمعية المستدعية هو بمثابة تمييز اصلي.
ان اسباب التمييز امام مجلس شورى الدولة محددة في المادة 119 من نظامه، وتطبق امام لجنة الاستئناف لمصادرات الجيش الاصول ذاتها المطبقة امام لجان الاستملاك الاستئنافية، عملا باحكام المادتين 5 و9 من القانون رقم 550/2003، ويحق للجنة تقدير مسألة الاستعانة بخبير للتخمين.
وبما ان القرارالمطلوب نقضه تم تعليله كفاية وبالشكل الذي يمكن مجلس شورى الدولة من اجراء رقابته عليه، علما بان تقدير اللجنة لقيمة التعويض المحكوم به ومدى المبالغة به في حال حصولها، يخرج عن رقابة مجلس شورى الدولة بوصفه مرجعا تمييزيا، وذلك عملا باحكام المادة 118 من نظام المجلس.
ان ما قضى به القرار المطلوب نقضه لجهة تطبيقه احكام قانون المصادرة على العقار موضوع النزاع متوافقا واحكام القانون، لان العقار يقع بكامله ضمن حرم ثكنة عسكرية للجيش، وثبوت واقعة عدم امكانية التصرف به او الانتفاع به من قبل المالك، يتيح لهذا الاخير الاستفادة من احكام قانون المصادرة وذلك عملا باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 4147/81، ولا توجد مخالفة للمادة 10 من المرسوم ذاته.
كما يعود للمالك المصادر عقاره حق الخيار في كل سنة بين التعويض او استثمار عقاره زراعيا وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 4147/81.
لجهة مرور الزمن، ان مهلة مرور الزمن المحددة في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لا تسري بشأن الديون المترتبة على الدولة، والتي تدخل في عدادها التعويضات المترتبة لاصحاب العقارات المصادرة او التي هي بحكم المصادرة، في حال كان التأخير في اجراء عمليات التصفية او الصرف او الدفع ناتجا عن الادارة او عن التداعي امام القضاء، كما هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة، لذا يقتضي رد ما ادلي به لجهة مخالفة القانون رقم 550/2003، ولجهة سقوط المبالغ المطالب بها بمرورالزمن.
وهكذا فان المراجعة مستوجبة الرد لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح، ويقتضي تصديق القرار المطلوب نقضه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات
- مادة رقم 13 تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات
- مادة رقم 3 تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات
- مادة رقم 5 مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات
- مادة رقم 9 مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات
- مادة رقم 115 قانون المحاسبة العمومية قانون المحاسبة العمومية
- مادة رقم 118 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 119 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة