جميع التشريعات

مرسوم رقم 785 14/06/1999

تحديد تعويضات رئيس واعضاء لجان الربح المقدر لضريبة الدخل

النوع
مرسوم
الرقم
785
التاريخ
14/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 29, 24/06/1999, ص. 1736-1737
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 785 تاريخ 14/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144

تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل)

وتعديلاته, ولا سيما المادة 25 منه,

بناء على المرسوم رقم 11375 تاريخ

10/12/1962 (اعطاء تعويض لرئيس

واعضاء لجنة تحديد الربح المقدر) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 138 تاريخ 10/02/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 127/98-99) تاريخ 03/05/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

26/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء لجان تحديد الربح المقدر المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 تعويضا مقطوعا عن كل جلسة تعقدها للجنة يحدد كما يلي: ­ للرئيس : 33,500 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الفا وخمسماية ليرة. ­ للعضو: 26,750 ل.ل. ستة وعشرون الفا وسبعماية وخمسون ليرة. ­ للمقرر: 13,350 ل.ل. ثلاثة عشر الفا وثلاثماية وخمسون ليرة. وعلى ان لا يعطى هذا التعويض الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل ثماني جلسات شهريا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم