ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144
تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل)
وتعديلاته, ولا سيما المادة 25 منه,
بناء على المرسوم رقم 11375 تاريخ
10/12/1962 (اعطاء تعويض لرئيس
واعضاء لجنة تحديد الربح المقدر) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 138 تاريخ 10/02/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 127/98-99) تاريخ 03/05/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/05/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء لجان تحديد الربح المقدر المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 تعويضا مقطوعا عن كل جلسة تعقدها للجنة يحدد كما يلي: للرئيس : 33,500 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الفا وخمسماية ليرة. للعضو: 26,750 ل.ل. ستة وعشرون الفا وسبعماية وخمسون ليرة. للمقرر: 13,350 ل.ل. ثلاثة عشر الفا وثلاثماية وخمسون ليرة. وعلى ان لا يعطى هذا التعويض الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل ثماني جلسات شهريا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم