جميع التشريعات

مرسوم رقم 781 14/06/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
781
التاريخ
14/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 29, 24/06/1999, ص. 1729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 781 تاريخ 14/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على قانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999 )الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق, وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة

الاثني عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5 ـ دوائر الافتاء الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 (جديدة) ـ أحكام قضائية ومصالحات /5000000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم