ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادتين 26 و 60 منه,
بناء على قانون رقم 1 تاريخ
20/02/1999 )الاجازة للحكومة جباية
الواردات كما في السابق, وصرف النفقات
اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور
قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة
الاثني عشرية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/05/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5 ـ دوائر الافتاء الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 (جديدة) ـ أحكام قضائية ومصالحات /5000000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم