المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ لمياه الشرب في منطقة شوكين العقارية (محافظة النبطية) المحدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مرسوم رقم 12359 13/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ لمياه الشرب في منطقة شوكين العقارية (محافظة النبطية) المحدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 7 العائد لاشغال انشاء محطة الضخ موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه