المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ لمياه الشرب في منطقة شوكين العقارية (محافظة النبطية) المحدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12359 13/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ لمياه الشرب في منطقة شوكين العقارية (محافظة النبطية) المحدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 7 العائد لاشغال انشاء محطة الضخ موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه