النص الكامل

مرسوم رقم 12367 تاريخ 15/06/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهل المحددة.

المادة 2 من مرسوم رقم 12367 تاريخ 15/06/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181102/article/2/