المادة 3
مادة 3: - لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 12367 تاريخ 15/06/1998 نافذ
مادة 3: - لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 12367 تاريخ 15/06/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181102/article/3/