جميع التشريعات

مرسوم رقم 12376 15/06/1998

اعفاء كمية من الحجارة مستوردة لصالح مطرانية طرابلس والكورة للروم الارثوذكس من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
12376
التاريخ
15/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 29, 25/06/1998, ص. 3001
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12376 تاريخ 15/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, كمية من الحجارة الحلبية السورية المستوردة لصالح مطرانية طرابلس والكورة للروم الارثوذكس لحاجة كنيسة الدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري