المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, كمية من الحجارة الحلبية السورية المستوردة لصالح مطرانية طرابلس والكورة للروم الارثوذكس لحاجة كنيسة الدير.
مرسوم Decree No. 12376 15/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, كمية من الحجارة الحلبية السورية المستوردة لصالح مطرانية طرابلس والكورة للروم الارثوذكس لحاجة كنيسة الدير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري