جميع التشريعات

مختلف رقم 22 03/06/1998

يتعلق بحل وتصفية الصندوق التعاضدي للموظفين المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان

النوع
مختلف
الرقم
22
التاريخ
03/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 29, 25/06/1998, ص. 3046
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 22 تاريخ 03/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)

بناء على القرار رقم 13/1 ق تاريخ 3/2/1986 (انشاء الصندوق التعاضدي

للموظفين

المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان,

بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 معطوفة

على المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ

18/8/1964 المعدلة بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/6/1972 .

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي للموظفين المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان المؤسس بموجب القرار رقم 13/1ق تاريخ 03/02/1986 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 10/1 تاريخ 03/03/19865 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد محمد بعجور مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/06/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان