ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)
بناء على القرار رقم 13/1 ق تاريخ 3/2/1986 (انشاء الصندوق التعاضدي
للموظفين
المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان,
بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 معطوفة
على المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ
18/8/1964 المعدلة بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/6/1972 .
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي للموظفين المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان المؤسس بموجب القرار رقم 13/1ق تاريخ 03/02/1986 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 10/1 تاريخ 03/03/19865 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد محمد بعجور مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 03/06/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان