جميع التشريعات

مرسوم رقم 10331 23/06/2003

قبول هبات عينية مقدمة من بعض الاشخاص والمؤسسات لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام

النوع
مرسوم
الرقم
10331
التاريخ
23/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3101-3102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10331 تاريخ 23/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم أدناه إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام وهي التالية:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة