المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم أدناه إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام وهي التالية:
مرسوم Decree No. 10331 23/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم أدناه إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام وهي التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة