جميع التشريعات

مرسوم رقم 10312 18/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة خليلكو

النوع
مرسوم
الرقم
10312
التاريخ
18/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3090-3091
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10312 تاريخ 18/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل

انطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو المسجل

برقم 12229/م تاريخ 13/12/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8902 تاريخ

16/10/2002 القاضي باعطاء المستدعي رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل أنطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة جورة بدران ـ العقار رقم 757/8 ـ الشارع العام ـ ملك غادة حنا فراج زوجة سمير بدران ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود