ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل
انطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو المسجل
برقم 12229/م تاريخ 13/12/2002 والمتعلق
بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8902 تاريخ
16/10/2002 القاضي باعطاء المستدعي رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل أنطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة جورة بدران ـ العقار رقم 757/8 ـ الشارع العام ـ ملك غادة حنا فراج زوجة سمير بدران ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود