جميع التشريعات

مرسوم رقم 10321 18/06/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي حسين عرار

النوع
مرسوم
الرقم
10321
التاريخ
18/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3097
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10321 تاريخ 18/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 112/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين

عرار المسجل برقم 2868/م تاريخ 08/03/2003

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي حسين عرار, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في تمنين التحتا ـ العقار رقم 895 ـ ملك مصطفى عوض مرتضى ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود