المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد علي حسين عرار, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في تمنين التحتا ـ العقار رقم 895 ـ ملك مصطفى عوض مرتضى ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10321 18/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 112/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين
عرار المسجل برقم 2868/م تاريخ 08/03/2003
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد علي حسين عرار, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في تمنين التحتا ـ العقار رقم 895 ـ ملك مصطفى عوض مرتضى ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود