ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب شركة سنايديرو الشرق الاوسط
ش.م.ل. المسجل برقم 24/2003/أ تاريخ 03/04/2003
الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة سنايديرو الشرق الأوسط ش.م.ل. بتملك العقار رقم 736 من منطقة حصرايل العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته /3346/م.م. والغاية من التملك هي تخصيص العقار لصناعة وتجميع وبيع وتسويق وتوزيع المطابخ والخزائن ومفروشات المكاتب والقيام بكل ما يلزم من نشاطات تجارية ومالية من أجل تحقيق موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة