All legislation

مرسوم Decree No. 10299 18/06/2003

الترخيص لشركة سنايديرو الشرق الاوسط ش.م.ل. بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حصرايل العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
10299
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3103-3104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10299 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب شركة سنايديرو الشرق الاوسط

ش.م.ل. المسجل برقم 24/2003/أ تاريخ 03/04/2003

الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سنايديرو الشرق الأوسط ش.م.ل. بتملك العقار رقم 736 من منطقة حصرايل العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته /3346/م.م. والغاية من التملك هي تخصيص العقار لصناعة وتجميع وبيع وتسويق وتوزيع المطابخ والخزائن ومفروشات المكاتب والقيام بكل ما يلزم من نشاطات تجارية ومالية من أجل تحقيق موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة