جميع التشريعات

مرسوم رقم 10329 23/06/2003

استثناء عقار في منطقة شانيه العقارية (قضاء عاليه) من نظام البناء في المناطق غير المنظمة

النوع
مرسوم
الرقم
10329
التاريخ
23/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3108
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10329 تاريخ 23/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 479 من منطقة شانيه العقارية (قضاء عاليه) من نظام البناء العام للمناطق غير المنظمة, وذلك لجهة السماح ببناء مسجد على العقار المذكور ضمن الشروط التالية: ـ معدل الاستثمار السطحي: 72%. ـ عامل الاستثمار العام: 1,3. ـ التراجعات عن حدود العقار: لا شيء. ـ عدد الطوابق: 5. ـ الارتفاع الأقصى للبناء: 30م. ـ ارتفاع المئذنة: 50 م.

المادة 2

مادة 2: يستثنى بناء المسجد والمئذنة من تأمين مواقف السيارات المتوجبة ومن الخطوط الغلافية مع مراعاة الارتفاعات المحددة في المادة الأولى أعلاه, كما يستثني بهو وقبة المسجد من الارتفاع الحر المحدد في المادة الرابعة عشرة من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 2791/92.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الاستثناءات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي