ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
05/06/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 479 من منطقة شانيه العقارية (قضاء عاليه) من نظام البناء العام للمناطق غير المنظمة, وذلك لجهة السماح ببناء مسجد على العقار المذكور ضمن الشروط التالية: ـ معدل الاستثمار السطحي: 72%. ـ عامل الاستثمار العام: 1,3. ـ التراجعات عن حدود العقار: لا شيء. ـ عدد الطوابق: 5. ـ الارتفاع الأقصى للبناء: 30م. ـ ارتفاع المئذنة: 50 م.
مادة 2: يستثنى بناء المسجد والمئذنة من تأمين مواقف السيارات المتوجبة ومن الخطوط الغلافية مع مراعاة الارتفاعات المحددة في المادة الأولى أعلاه, كما يستثني بهو وقبة المسجد من الارتفاع الحر المحدد في المادة الرابعة عشرة من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 2791/92.
مادة 3: فيما عدا الاستثناءات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي