المادة 1
كما تعدلت بموجب القرار 396 ت 4/7/2003 ج ر 33
ت 17/7/2003 وبموجب القرار 43 ت 27/1/2004
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 396 تاريخ 04/07/2003, المادة 1, 17/07/2003
مادة 1: تعدل جزئيا المادة الأولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/6/2003 بحيث تصبح مواضيع الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها بموجب القرار المذكور وصورها وفئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي: