المادة 1
كما تعدلت بموجب القرار 396 ت 4/7/2003 ج ر 33
ت 17/7/2003 وبموجب القرار 43 ت 27/1/2004
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 396 تاريخ 04/07/2003, article 1, 17/07/2003
مادة 1: تعدل جزئيا المادة الأولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/6/2003 بحيث تصبح مواضيع الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها بموجب القرار المذكور وصورها وفئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي: