المادة 4
يعلق مجلس المصرف المركزي موافقته على طلب فتح فرع على الشروط التالية:
أ- ان يتثبت ان المصرف صاحب الطلب قادر على تحمل الاعباء الناتجة عن فتح الفرع,
ب- ان يكون وضع المصرف طالب الترخيص مطابقا لاحكام قانون
النقد والتسليف والانظمة المتعلقة بالمهنة المصرفية.
ج- ان يكون متقيدا بتعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة
على المصارف.
د- ان تكون سياسة التسليف لديه سليمة وحكيمة, وفقا للمبادىء التي يستند عليها قانون النقد والتسليف.
ه- ان يكون متقيدا باحكام هذا النظام.